الشيخ سيد سابق

466

فقه السنة

وروى أبو هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من خرج على الطاعة ، وفارق الجماعة ومات ، فميتته جاهلية ( 1 ) " . أخرجه مسلم . شروط الحرابة : ولا بد من توافر شروط معينة في المحاربين حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريمة : وجملة هذه الشروط هي : 1 - التكليف . 2 - وجود السلاح . 3 - البعد عن العمران . 4 - المجاهرة . ولم يتفق الفقهاء على هذه الشروط ، وإنما لهم فيها مناقشات نجملها فيما يلي : ( 1 ) شرط التكليف : يشترط في المحاربين : العقل ، والبلوغ ، لأنهما شرطا التكليف الذي هو شرط في إقامة الحدود . فالصبي والمجنون لا يعتبر الواحد منهما محاربا ، مهما اشترك في أعمال المحاربة ، لعدم تكليف واحد منهما شرعا ، ولم يختلف في ذلك الفقهاء ، ولكن اختلفوا فيما إذا اشترك في الحرابة صبيان أو مجانين . فهل يسقط الحد عمن اشتركوا فيها بسقوطه عن هؤلاء الصبيان أو المجانين ؟ قالت الأحناف : نعم يسقط الحد ، لأنه إذا سقط عن البعض ، فإن هذا

--> ( 1 ) خرج على الطاعة : أي طاعة الحاكم الذي وقع الاجتماع عليه في قطر من الأقطار . فارق الجماعة : التي اتفقت على طاعة إمام ، وانتظم به شملهم ، واجتمعت به كلمتهم ، وحاطهم من عدوهم . ميتة جاهلية : منسوبة إلى الجهل ، وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة لمن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام .